٦٣ - قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة) وفي رواية لأحمد والطحاوي: "فلا صلاة إلا التي أقيمت" قال الحافظ في الفتح: فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: "قيل: يا رسول الله! ولا ركعتي الفجر، قال: ولا ركعتي الفجر". أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب، وإسناده حسن. انتهى. وأخرجه أيضًا البيهقي (٢/ ٤٨٣) وإليه ذهب الأئمة وجمهور المحدثين، وخالفهم الحنفية فقالوا: يصلي سنة الفجر بعد الإقامة في جانب المسجد إذا كان يرجو أنه يدرك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. ويكفي في رده ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ركعتي الفجر" وما ورد في هذا الباب في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث من إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على من صلى سنة الفجر بعد الإقامة، وإذا كان الحنفية قد ردوا إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ولم يقبلوه ولم يأخذوا به فيا ليت شعري من أين يأخذون الشريعة وأحكامها.