للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ».

بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

(١٤٧٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي: الدَّسْتُوَائِيَّ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}».

(١٤٧٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ


= عباس وجواب ابن عباس له، فالذي قاله ابن عباس تلقاه طاوس من غير واسطة، فرواه أحيانًا على إطلاقه كما في الحديث السابق، وبين أحيانًا أنه قال ذلك في جواب أبي الصهباء، فليس أبو الصهباء راويًا لهذا الحديث وإنما هو صاحب قصة السؤال، وليس بين الحديثين أي اختلاف، بل بين في هذا الحديث من سؤال أبي الصهباء ما كان مسكوتًا عنه في الحديث السابق. وإنما أوضحت هذا - مع أنه واضح - لأن بعض من لا خبرة له بعلم الحديث تصدى لإسقاط الحديثين بدعوى أن بين الحديثين اضطرابًا، لأن الأول رواه طاوس عن ابن عباس بغير واسطة، وهذا الحديث رواه بواسطة أبي الصهباء، وقد عرفت أن أبا الصهباء ليس بواسطة، بل هو صاحب قصة السؤال، ولو كان واسطة لم يضر الحديث، ولم يكن مضطربًا، بل لكان من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. قوله: (وثلاثًا من إمارة عمر) وفي الحديث السابق "سنتين" والجمع بينهما أنه كان كذلك إلى سنتين وأشهر من خلافته، فربما ألغى الكسر فقال: "سنتين" وربما جبره فقال: "ثلاثًا".
١٧ - قوله: (من هناتك) أي من نوادرك التي ترويها (تتايع الناس) بالياء المثناة أو بالباء الموحدة قبل العين. أي أكثروا وأسرعوا، والتتايع بالمثناة يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الشر والخير.
١٨ - قوله: (كان يقول في الحرام: يمين يكفرها) يعني لو حرم رجل امرأته على نفسه، فإنه يمين يكفرها ما يكفر اليمين، وهو ما جاء في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وتلك الأسوة في هذه المسألة هي أنه حرم على نفسه العسل فأمره الله بكفارة اليمين، فعلم أن تحريم ما ليس بحرام يمين يكفر عنه ما يكفر اليمين.
٢٠ - قولها: (كان يمكث عند زينب بنت جحش) أي أكثر مما كان يمكث عند بقية الأزواج، وذلك لاشتغاله بشرب العسل (فتواطيت) أصله تواطأت، أي اتفقت وتآمرت (مغافير) جمع مغفور، وهو صمغ حلو، له رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفط، يكون بالحجاز، له ورقة عريضة، وشوكة حجناء، وثمرة بيضاء، وإنما اتفقتا على ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>