١١٧ - قوله: (قد أخذت جملك بأربعة دنانير) هذا مطابق لرواية الأوقية، فإن الدينار كان بعشرة دراهم، فأربعة دنانير بأربعين درهمًا، وهي الأوقية. ١١٨ - قوله: (استسلف) أي استقرض يعني أخذ منه على سبيل الدين، بحيث يكون عليه قضاؤه بمثله (بكرًا) الفتى الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة كالجارية، فإذا دخل في السنة السابعة فهو الرباعي (إلا خيارًا رباعيًّا) الخيار الجيد، يطلق على الواحد والجمع، يقال: جمل خيار وناقة خيارة، أي مختارة، والرباعي من الإبل ما استكمل ست سنين، ودخل في السابعة، وألقى رباعيته، والرباعية بوزن الثمانية: السن التي بين الثنية والناب. ١٢٠ - قوله: (كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق) عند البخاري في الهبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ سنًّا - أي من الإبل =