للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

بَابٌ: فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

(٨٥١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ.»


= من حضر بعد ذلك، فلا يحصل له فضل الرواح إلى الجمعة، واختلفوا في بداية وقت الرواح وفي المراد بهذه الساعات الواردة في هذا الحديث. فقيل: أول الرواح وأول هذه الساعات من طلوع الفجر، وهو أول اليوم شرعًا، وقيل: من طلوع الشمس، وهو أول النهار عرفًا. وقيل: من ارتفاع النهار، وقيل: من حين الزوال. وقد مال إليه الشوكاني والشاه ولي الله الدهلوي. وبه قالت المالكية، وهو وجه للشافعية، والأول ظاهر كلام الشافعي، والثاني وجه للشافعية. ولعل أولى الأقوال أن هذه الساعات تبدأ قبل الزوال قريبًا منه، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الجمعة متصلًا بالزوال، وبخروج الإمام تنتهي هذه الساعات، فلا معنى لبدايتها بعد الزوال، أما بدايتها مع طلوع الفجر أو الشمس فهي أيضًا غير معقولة، لأن الرجل مأمور بالغسل في ذلك اليوم وبتحسين الثياب غسلًا أو بالتغيير، ففي أي وقت يقوم بهذا العمل في ذلك اليوم؟ وأيضًا المطلوب من المبكر إلى الجمعة أن يبقى في المسجد إلى نهاية الجمعة، والداخل في المسجد مع طلوع الفجر أو الشمس يحتاج إلى نقض الوضوء غالبًا قبل نهاية الجمعة إما بالبول أو غيره من النواقض.
١١ - قوله: (أنصت) أي اسكت عن الكلام مطلقًا واستمع الخطبة (والإمام يخطب) دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وليس من وقت خروج الإمام (فقد لغوت) من لغا يلغو لغوًا، أي قلت اللغو، وتكلمت غير الصواب، وبما لا ينبغي. ومن لغا فلا أجر له. يؤيد ذلك ما رواه أحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعًا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وما رواه أحمد من حديث علي مرفوعًا: "من قال: صه" أي اسكت "فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له". ولأبي داود نحوه. ومعنى "لا جمعة له" ليست له فضيلة الجمعة وأجرها. وفي الحديث تنبيه على وجوب السكوت حال الخطبة مطلقًا، لأنه إذا قال: أنصت، - وهو في الحقيقة أمر بمعروف - يصير آتيًا باللغو، فغيره من الكلام أولى. ويستثنى من ذلك أن يخاطب أحد الإمام، لحديث أنس المروي في الصحيحين في قصة السائل في الاستسقاء، ولحديث أنس أيضًا المروي بسند صحيح عند البيهقي في قصة السائل عن وقت الساعة.
١٢ - قوله: (لغيت) بكسر الغين من لغي يلغى من باب سمع (قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة) وبذلك جاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>