١١ - قوله: (أنصت) أي اسكت عن الكلام مطلقًا واستمع الخطبة (والإمام يخطب) دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وليس من وقت خروج الإمام (فقد لغوت) من لغا يلغو لغوًا، أي قلت اللغو، وتكلمت غير الصواب، وبما لا ينبغي. ومن لغا فلا أجر له. يؤيد ذلك ما رواه أحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعًا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وما رواه أحمد من حديث علي مرفوعًا: "من قال: صه" أي اسكت "فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له". ولأبي داود نحوه. ومعنى "لا جمعة له" ليست له فضيلة الجمعة وأجرها. وفي الحديث تنبيه على وجوب السكوت حال الخطبة مطلقًا، لأنه إذا قال: أنصت، - وهو في الحقيقة أمر بمعروف - يصير آتيًا باللغو، فغيره من الكلام أولى. ويستثنى من ذلك أن يخاطب أحد الإمام، لحديث أنس المروي في الصحيحين في قصة السائل في الاستسقاء، ولحديث أنس أيضًا المروي بسند صحيح عند البيهقي في قصة السائل عن وقت الساعة. ١٢ - قوله: (لغيت) بكسر الغين من لغي يلغى من باب سمع (قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة) وبذلك جاء =