٢٧ - قوله: (معصفرين) بصيغة اسم المفعول من الرباعي، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر بضم فسكون فضم، نوع من المدر يلون به الثياب ونحوها، ولونه بين الحمرة والصفرة، ويلبس الثوب المصبوغ به كهنة الهنادك ونساكهم في الهند وغيرها، وهو بمنزلة الشعار لهم، ولا غرو أن يكون ذلك من ثياب الكهنة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، فنهى عنه لأجل ذلك. والله أعلم. وقد بين في هذا الحديث أنه من ثياب الكفار، ولا يكون من ثيابهم إلا إذا كان له اختصاص بهم، وهذا يفيد أنه كان بمنزلة الشعار لهم. ٢٨ - قوله: (أأمك أمرتك بهذا) بصيغة الغائبة من الأمر، قاله تغليظًا وإظهارًا لشدة كراهته، فهو دليل على حرمة المعصفر للرجال، ويؤيده أمره - صلى الله عليه وسلم - بإحراقهما.