١٤٧ - قوله: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة) ذهب ابن حزم إلى أن النهي للتحريم، فيحرم التنفل بصوم يوم الجمعة منفردًا، فلو أفرده بالصوم وجب فطره، ويجوز إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه. وأباحه طائفة مطلقًا، والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور، وقد ورد في علة هذا النهي حديث مرفوع رواه أحمد (٢/ ٢٠٣) وغيره عن أبي هريرة: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. اهـ ١٤٨ - قوله: (لا تختصوا) من الاختصاص، وهو يجيء لازمًا ومتعديًا. قال تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [آل عمران: ٧٤] (ليلة الجمعة بقيام) قال النووي: في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، وهذا متفق على كراهته (إلا أن يكون في صوم) أي إلا أن يكون يوم الجمعة واقعًا في يوم صوم (يصوم أحدكم) عادة، كمن له عادة بصوم عرفة فوافق يوم الجمعة، أوله عادة بصوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوم الجمعة. ١٤٩ - قوله: (كان من أراد أن يفطر ويفتدى) أي فعل ذلك، والفدية مد من طعام عند جمهور العلماء، وقال الحنفية: مدان - وقد أطعم أنس بن مالك خبزًا ولحمًا (حتى نزلت الآية التي بعدها) وهي قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ =