للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ: وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ: لَا».

بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

(١٤٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ

سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، «أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ.


٢٤ - قوله: (معلومات) أي متحققات ثابتات، وهذا يفيد أن الرضاعة إذا كانت مشكوكة لا يفيد التحريم (وهن فيما يقرأ من القرآن) قال النووي: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لَمْ يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنَّ هذا لا يتلى. قال: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. وهذا هو الأكثر. انتهى مع بعض التلخيص. والذي جاء في هذا الحديث من إثبات التحريم بخمس رضعات لا أقلّ تمسك به الشافعي وأصحابه، وإليه ذهب عامة أهل الحديث، وقالوا لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات. وقد تقدم معنى الرضعة. وقال آخرون يثبت الرضاع باقل ما يطلق عليه اسم الرضاع، أي يقليل الرضاع وكثيره، واستدلوا عليه بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] لأنه مطلق ليس بمقيد بعدد. وهنا لابد من وقفة تأمل، وهو أن الله تعالى إنما قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ولم يقل: "والنساء اللاتي أرضعنكم" فهو لا يريد مطلق الرضاع، وإنما يريد رضاعًا تصير به المرضعة أما للولد الذي رضع منها. ومعلوم أن الأمومة لا تحصل إلَّا بأحد أمرين. أحدهما أن تلد المرأة الولد فتصير أمه، وثانيهما أن يصير جزء بدن المرأة - وهو اللبن - جزء لبدن الولد، والأول منتف في المرضعة، والثاني لا يثبت بقليل الرضاعة، بل لابد له من مقدار كبير يصير به اللبن جزء لبدن الولد، وذلك المقدار غير معلوم، فوجب الرجوع إلى تقدير الشارع، وهو خمس رضعات، وتبين بهذا أنه لا منافاة بن الآية وحديث خمس رضعات. وإذا أمعنت النظر رأيت أن جميع أحاديث الرضاع تدور حول العلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>