للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

(١٦٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ: فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: «فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ » وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟

(١٦٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ)، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.


= وآثلة الشيء أصله، وقصد ابن سيرين أن اللفظ الذي وقع في كتاب عمر هو "غير متأثل" وليس "غير متمول" بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين، فذكره، زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه "غير متأثل مالًا". وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون "حدثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر" قال ابن علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد أخرج أبو داود في صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر فذكره، وفيه "غير متأثل". (الفتح)
١٦ - قوله: (هل أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا) هكذا أطلق الجواب، وكأنه فهم أن السؤال وقع عن وصية خاصة من المال أو من أمور الدنيا، فأجاب بالنفي، فلما وجه إليه السؤال الذي بعده فهم أنه يريد مطلق الوصية، فأجاب بأنه أوصى بكتاب الله، ومعناه أنه أوصى بالتمسك به والعمل بمقتضاه. أما الوصية بالمال فإنه لم يترك بعده مالًا حتى يوصى به، أما الأرض فقد سبلها في حياته، وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يخلفه صدقة. وسياق الحديث يشعر بأن طلحة بن مصرف وعبد الله بن أبي أوفى كانا يعتقدان أن الوصية واجبة. وأما كتابة الوصية على المسلمين فهي في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>