للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

(١٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ)، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ «أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ، وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ

أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ آدَمَ)، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ (وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ}».

بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

(١٦١٩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ. (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ.


= ولم يتبين له وجه الصواب فيها على جهة اليقين، ولا يعرف أنه قضى فيها بالقضاء الذي أراده.
١٠ - قوله: (آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك) يعارضه ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس: "آخر آية أنزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - آية الربا". وجاء عنه من وجه آخر: "آخر آية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: ٢٨١] أخرجه الطبري من طرق عنه، وهي ختام الآيات المنزلة في الربا، ويجمع بينهما بأن الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلًا، بخلاف آية البقرة فإن فيها الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول.
١٤ - قوله: (صلوا على صاحبكم) فيه أنه كان يحترز عن الصلاة عليه، وذلك ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه) التزامه - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء بعد الفتوح إشارة إلى أنه كان يقضيه من مال مصالح المسلمين. واختلفوا أن ذلك كان تبرعًا منه أو واجبًا عليه، والظاهر الوجوب، يساعد على ذلك قوله: "فعلي قضاؤه" وعلى هذا قالوا: يلزم ولي الأمر أن يفعل ذلك بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه. قلت، ولكن هذا الحديث يفيد أن قدر أداء الدين نفسه من حق الميت، وليس أنه يؤدي عنه الدين إذا كان له حق سابق في بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>