للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ».

بَابٌ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

(١٥٠٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ: فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى


= والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض. انتهى.
٥ - قوله: (ولاءها لنا) الولاء بالفتح ممدودًا، هي النسبة التي تنشأ بين المعتق والمعتق لأجل العتق، وتسبب الإرث بينهما إذا لم تكن أقاربهما موجودين (لا يمنعك ذلك) أي لا يمنعك شرطهم عن الشراء، فإنه شرط باطل، والولاء ليس إلا للمعتق. فإذا اشتريتها وأعتقتها فإنما الولاء يكون لك لا لهم.
٦ - قولها: (أن بريرة) قيل: إنها نبطية بالنون، وقيل: قبطية بالقاف، وقيل: إن اسم أبيها صفوان، وأن له صحبة (تستعينها في كتابتها) الكتابة مقدار من المال اتفق عليه المالك والمملوك، إذا أداه المملوك لمالكه يصير حرًّا، فهذا الاتفاق يسمى مكاتبة، والمملوك مكاتبًا، والمال الذي اتفقا عليه كتابة (إن شاءت أن تحتسب عليك) أي إن أرادت الأجر والثواب عند الله بأداء كتابتك، ولا يكون لها ولاؤك، فلتفعل (ابتاعي فأعتقي) أي اشتري، وهذا يفيد جواز بيع المكاتب وشراءه عند تعسر الإيفاء بمال الكتابة، وهو قول أحمد ومالك، وقال بعض العلماء: يجوز بيعه وشراؤه للعتق لا للاستخدام، ولعل هذا أعدل الأقوال. والذين ذهبوا إلى إبطال بيعه قالوا: إن بريرة عجزت ففسخ، مواليها الكتابة. وهو رجم بالغيب لا دليل عليه. (يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) أي ليست في شرعه الذي كتبه على العباد، سواء ثبت بالقرآن أو بالسنة. أو المعنى ليست على موجب قضاء كتاب الله، لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول، وأخبر أن سنته بيان له، وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق. وليس المراد أن هذا مذكور في نص القرآن (أوثق) أي أقوى وأشد استحكامًا.
٧ - قولها: (كاتبت أهلي) أي موالي وسادتي، وهم أناس من الأنصار وقيل: من آل هلال (أواق) جمع أوقية، اسم لأربعين درهما (في كل عام أوقية) على سبيل التنجيم. وهذا جائز، وليس بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>