٧٧ - قولها: (سبحة الضحى) أي نافلة الضحى (لأسبحها) أي أصليها وأتطوع بها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتركها لأنها مرغوبة عنها، بل خشية أن تفرض على الناس. ٧٨ - هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من الحديثين، فإن الأول يثبتها مقيدًا بمجيئه من السفر، والثاني ينفيها مطلقًا، وهذا الحديث يثبتها مطلقًا، وصورة الجمع أن يحمل المطلقان على المقيد، فمعنى "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى سبحة الضحى قط" أي بغير سبب، ومعنى (كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء) أي إذا وجد سبب فصلى صلاة الضحى، فكان يصليها أربع ركعات عمومًا، أما السبب، فهو عمومًا مجيئه - صلى الله عليه وسلم - من السفر. والحاصل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يداوم على صلاة الضحى، وإنما كان يصليها أحيانًا. ( ... ) قوله: (وقال: يزيد ما شاء الله) أي قال شعبة في حديثه: ويزيد ما شاء الله، أي بزيادة لفظ "الله" بخلاف=