١٨٩ - معنى جواب ابن عمر أنه لا يحل له أن يأتي امرأته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به. قال النووي: وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعى والحلق إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف، وإن لم يسع، وهذا ضعيف مخالف للسنة. انتهى. ١٩٠ - قوله: (فتصداني) كذا بالنون متعديا إلى المفعول، والأشهر في اللغة تصدى لي، أي تعرض لي ذلك الرجل العراقي، وهذا قول محمد بن عبد الرحمن، وهو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة، وقوله: (فإن رجلا كان يقول ذاك) وكذا قوله: (فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك) عنى بهذا الرجل ابن عباس. وقد تقدم مذهبه، والمراد بفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك أنه أمر من أحرم من أصحابه بالحج ولم يسق الهدي أن يحل بعد الطواف والسعي، وأجاب الجمهور بأن ذلك إنما جاز لهم لكونهم أمروا بفسخ حجهم إلى العمرة، ولا يقاس عليه من بقي =