١٥١ - قولها: (كان) أي الشأن (يكون عليّ) بتشديد الياء (الصوم) أي قضاؤه، وهو اسم "يكون"، "وعليَّ" خبره، وقيل: بل هو اسم "كان" و "يكون" زائدة، وقيل: هما فعلان تنازعا في الاسم والخبر، وتكرير الكون لتحقيق القضية وتعظيمها (الشغل ... إلخ) بيان لسبب تأخير القضاء، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ، أي الشغل هو المانع، أو المانع هو الشغل (من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي من أجله (أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أو للشك والباء للسببية، وهذا التعليل ليس من حديث عائشة، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، أدرجه في الحديث، وقد تكلموا فيه، قال ابن عبد البر: هذا التعليل ليس بشيء، لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه، لأنه أعدل الناس، حتى قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة، وقال في اللامع؛ كان له - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة يقسم لهن ويعدل، فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكنها أن تقضي تلك الأيام. وقال الحافظ: ومما يدل على ضعف الزيادة المذكورة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. انتهى، والحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان، =