للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ، وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}».

بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

(١١٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ

أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَى يَقُولُهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا


= مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] (فنسختها) وقد روى نسخها عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس، وروى عنه وعن غيره أنها لم تنسخ، وأن معنى قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} يتكلفون الصيام ويتجشمونه، ولا يطيقونه إلا على جهد، فلهم أن يفطروا ويطعموا كل يوم مسكينًا، ويدخل في ذلك الشيخ الكبير، والمريض الذي مرضه دائم. وكذا الحامل والمرضع عند البعض، والذين قالوا بالنسخ معظمهم يقولون بهذا، فالمآل واحد. إلا البعض فإنهم قالوا: من لم يطق فليس عليه الصوم ولا الفدية، والصحيح أن عليه الفدية.
١٥١ - قولها: (كان) أي الشأن (يكون عليّ) بتشديد الياء (الصوم) أي قضاؤه، وهو اسم "يكون"، "وعليَّ" خبره، وقيل: بل هو اسم "كان" و "يكون" زائدة، وقيل: هما فعلان تنازعا في الاسم والخبر، وتكرير الكون لتحقيق القضية وتعظيمها (الشغل ... إلخ) بيان لسبب تأخير القضاء، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ، أي الشغل هو المانع، أو المانع هو الشغل (من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي من أجله (أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أو للشك والباء للسببية، وهذا التعليل ليس من حديث عائشة، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، أدرجه في الحديث، وقد تكلموا فيه، قال ابن عبد البر: هذا التعليل ليس بشيء، لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه، لأنه أعدل الناس، حتى قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة، وقال في اللامع؛ كان له - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة يقسم لهن ويعدل، فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكنها أن تقضي تلك الأيام. وقال الحافظ: ومما يدل على ضعف الزيادة المذكورة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. انتهى، والحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>