للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

(١٧٢٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى. قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ.

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

(١٧٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


= وقف أو وصية أو نحو ذلك فيجب عليه رفعها إلى القاضي، وإعلامه بها ليتم الأمور على ما هي عليه في الحقيقة. وقد أمر الله تعالى بأداء الشهادة وجعل كتمانها إثمًا. قال: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣] وقال: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: ٢].
٢٠ - قوله: (فقضى به للكبرى) لكون الولد في يدها وعدم البينة للصغري، أو لقرينة أحرى من القرائن (أشقه بينكما) أي أجعله قطعتين، قطعة للصغرى وقطعة للكبري، ففي سنن النسائي "أقطعه بنصفين، لهذه نصف، ولهذه نصف" (فقالت الصغرى: لا) وفي سنن النسائي قبل هذا: "قالت الكبرى: نعم اقطعوه" فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها، وقولها: "يرحمك الله" دعاء له بعد إنكارها عن القطع، واستحبوا أن يقال في مثل هذا: "لا، ويرحمك الله" (فقضى به للصغرى) وفي السنن الكبرى للنسائي: فقال سليمان يعني للكبرى: لو كان ابنك لَمْ ترض أن يقطع. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: فاستدل برضا الكبرى بذلك - أي بقطع الولد - أنَّها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة الصغرى وامتناعها من الرضا بذلك على أنَّها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها: "هو ابنها" وهذا هو الحق. قال: ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرَّحمن النسائي في سننه. قال: "التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق". ثم ترجم ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه". فهذه ثلاثة قواعد، ورابعة. وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال. وخامسة. وهي أنه لَمْ يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة، فهذه خمس سنن في هذا الحديث. انتهى ملخصًا.
٢١ - قوله: (عقارًا) بفتح العين هو الأرض وما يتصل بها من الضياع والنخل (جرة) هي إناء من خزف له بطن كبير وفم واسع، وقد تكون له عروتان (شرى الأرض) أي باعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>