( ... ) قوله: (وإن شئت زدتك وحاسبتك به) وقد تبين من أول حديث الباب أن هذا الحساب إنما يكون بإكمال السبع لجميع الأزواج. ٤٤ - قوله: (ولكنه قال: السنة كذلك) والسنة إذا أطلقت ولا سيما من الصحابة يراد بها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يصرفها عن ذلك صارف. والحديث حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء في الثلاث. وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. وتتأكد هذه الحجة بما تقدم في الطريق المرسل الذي بعد الحديث (رقم ٤٢) "للبكر سبع وللثيب ثلاث". ٤٦ - قوله: (تسع نسوة) عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن (فكان في بيت عائشة) أي كانت نوبته عندها، وليس المعنى أنه كان موجودًا عندها إذ ذاك (فجاءت زينب، فمد يده إليها) فيه حذف يوهم خلاف المقصود. وتقديره مع الشرح: فجاءت زينب وكانت في بيت عائشة، ثم جاء النبي=