للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ». فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

(١٩٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ،

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

(١٩٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا


= يفضي ذلك إلى شرب المسكر، فلما انقطعوا عنها، وتمرنوا عليه أذن لهم فيها مع تأكيد النهي عن شرب المسكر (فاشربوا في الأسقية كلها) أي في جميع أواني الشرب، والحديث مشتمل على بيان الناسخ والمنسوخ من قبل الشارع، وهو أعلى أنواع معرفة النسخ.
٣٨ - قوله: (لا فرع) بفتح الفاء والراء، وقد ورد تفسيره في آخر الحديث من طريق ابن رافع، وهذا التفسير من قول الزهري أو ابن المسيب، وفي صحيح البخاري: "والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم"، وهذه الزيادة، وهي ذبحه لطواغيتهم تبين معنى النهي، وقد فسروه بأنهم كانوا يذبحونه رجاء البركة في الأم بكثرة نسلها، ولا منافاة بين الذبح للآلهة وبين رجاء البركة، بل هما شبه متلازمين عند المشركين، وقيل: الفرع أول النتاج لمن بلغت إبله ما تمناه صاحبها، أو إذا بلغت مائة، يذبحونه (ولا عتيرة) بوزن عظيمة: وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا (أول النتاج) بكسر النون (ينتج) بصيغة المبني للمفعول بمعنى المبني للفاعل، وهكذا يستعمل هذا اللفظ. ومعنى الحديث أن الفرع والعتيرة غير مشروع، لأن نفي الشيء إذا ورد من الشارع يصرف إلى نفي مشروعيته ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك، ويؤيد هذا المعنى رواية أحمد بلفظ: "لا فرع ولا عتيرة في الإسلام" فالنفي هنا بمعنى النهي، وهو آكد في النهي من أصل صيغة النهي. وقد رواه النسائي بصيغة النهي. هذا، وقد وردت عدة روايات تفيد إباحة الفرع والعتيرة أو استحبابهما بعد صرفهما إلى الله، فذهب الشافعي إلى الاستحباب، وحمل النفي في هذا الحديث على نفي الوجوب، وذهب الجمهور إلى أنهما كانا مباحين ثم نهي عنهما، وأن الأحاديث الواردة على الإباحة وردت قبل النهي، لأن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل.
٣٩ - قوله: (فلا يمس من شعره وبشره شيئًا) أي لا يزيلهما بأي نوع من الإزالة لا قطعًا ولا نتفًا ولا غير ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>