للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا».

بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

(١٧٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ)، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: فَيُنْتَثَلَ. إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ. كَرِوَايَةِ مَالِكٍ.

بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

(٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ


= براشد (ما لم يعرفها) أي سنة، كما تقدم في الأحاديث. وفيه أنه لا يصح الالتقاط بقصد التملك، وإنما التملك شيء يطرأ فيما بعد على طريق الإذن والتسامح من الشارع إذا لَمْ يوجد من يعرفها.
١٣ - قوله: (مشربته) بفتح الميم مع ضم الراء وفتحها، وهي غرفة يخزن فيها الطعام ومتاع البيت. (إنما تخزن) أي تجمع وتحفظ (ضروع مواشيهم) جمع ضرع، وهو ثدي الحيوان (أطعمتهم) شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة. ومعلوم أنه لا يحل أخذه إلَّا بإذن صاحبه والسماح منه، فكذا اللبن في الضرع لا يجوز حلبه إلَّا بإذن صاحبه. وقد استشكل شرب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر من لبن غنم الراعي أثناء هجرتهما إلى المدينة. ولا إشكال فيهء لأنَّ أبا بكر سأل الراعي: "هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم" ومعناه أنه كان مأذونًا في الحلب لنفسه ولمن يرد عليه، إما بالصراحة واما حسب العرف، لأنَّ العادة كانت قد جرت بإباحة الحلب للراعي ولمن يرد عليه، ولا سيما لراع يبعد عن بيت صاحبه ذلك البعد؛ لأنه لو لَمْ يحلب ربما فسد اللبن والضرع لبعد الشياه عن البيت أيامًا. وقد أبعد النجعة من قال: إنما استجازه لأنه مال العربي. لأنَّ مال العربي لا يحل على سبيل السرقة المشبه بها في هذا الحديث. ولأن القتال لَمْ يكن فرض بعد ولا أبيحت الغنائم.
( ... ) قوله: (فينتثل) أي طعامه. بدل قوله: "فينتقل طعامه" ومعناه "ينثر ويرمي" والمراد به يسرق وينقل.
١٤ - قوله: (جائزته) الجائزة العطية والتحفة التي يكرم بها الرجل. ومعناه الاهتمام به في اليوم والليلة، واتحافه =

<<  <  ج: ص:  >  >>