١٢٦ - قوله: (السلم) بفتحتين هو السلف وزنًا ومعنى. وهو أن تقدم الثمن فتعطيه اليوم، وتأخذ بدله مثلًا التمر أو الطعام عند الجداد أو الحصاد، فالثمن المعجل يسمى رأس المال. والمبيع المؤجل المسلم فيه، ومعطى الثمن رب السلم، وصاحب المبيع المسلم إليه، وهو بيع معدوم ليس عند البائع، فالقاعدة تقتضي أن لا يجوز، ولكن أجازه الشرع لعموم الحاجة إليه، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب، أما جواز الرهن في السلم فقد استنبطه النخعي من هذا الحديث بأن الرهن لما صح لضمان الثمن إذا كان مؤجلًا جاز لضمان المبيع أيضًا إذا كان المبيع مؤجلًا، وهذا الذي يسمى بالسلم. ١٢٧ - قوله: (وهم يسلفون) بضم الياء من الإسلاف، أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل (من سلف في تمر) وفي نسخة: (من أسلف في تمر) روي بالتاء المثناة وبالثاء المثلثة. وهو أعم وأشمل، والحديث دليل على وجوب تعيين الكيل أو الوزن في المكيلات والموزونات في بيع السلم، وأن جهالتهما مفسدة للبيع. وفيه دلالة أيضًا على اعتبار الأجل وإليه ذهب الجمهور. وقالوا: لا يجوز السلم حالًا. وقالت الشافعية: يجوز.