للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: «ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مِنْ حَدِيدٍ.

بَابُ السَّلَمِ

(١٦٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».


= لهم (طعامًا) وهو ثلاثون صاعًا من شعير (بنسيئة) أي إلى أجل (رهنًا) الرهن أن تشتري شيئًا وتعطى البائع شيئًا على سبيل الضمان حتى إذا أديت ثمنه تسترد منه ذلك الشيء، فأنت راهن، وآخذه مرتهن، والشيء رهين ومرهون. واستدل بهذا الحديث على جواز بيع السلاح من الكافر ورهنه عنده، والحديث لا يدل على ذلك بهذا الإطلاق، فإن ذلك اليهودي كان معاهدًا، وشبه منقطع عن كيان اليهود، وشبه منفرد في مجتمع المسلمين، ولم يكن يخشى منه معرة ذلك السلاح إطلاقًا، ثم كان هذا السلاح عنده على سبيل الرهن ولم يكن على سبيل البيع، فلا دليل فيه على جواز البيع، بل على جواز الرهن فقط، وفي الظروف المذكورة لا على الإطلاق (تنبيه) توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقيت هذه الدرع مرهونة حتى افتكها أبو بكر - رضي الله عنه -.
١٢٦ - قوله: (السلم) بفتحتين هو السلف وزنًا ومعنى. وهو أن تقدم الثمن فتعطيه اليوم، وتأخذ بدله مثلًا التمر أو الطعام عند الجداد أو الحصاد، فالثمن المعجل يسمى رأس المال. والمبيع المؤجل المسلم فيه، ومعطى الثمن رب السلم، وصاحب المبيع المسلم إليه، وهو بيع معدوم ليس عند البائع، فالقاعدة تقتضي أن لا يجوز، ولكن أجازه الشرع لعموم الحاجة إليه، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب، أما جواز الرهن في السلم فقد استنبطه النخعي من هذا الحديث بأن الرهن لما صح لضمان الثمن إذا كان مؤجلًا جاز لضمان المبيع أيضًا إذا كان المبيع مؤجلًا، وهذا الذي يسمى بالسلم.
١٢٧ - قوله: (وهم يسلفون) بضم الياء من الإسلاف، أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل (من سلف في تمر) وفي نسخة: (من أسلف في تمر) روي بالتاء المثناة وبالثاء المثلثة. وهو أعم وأشمل، والحديث دليل على وجوب تعيين الكيل أو الوزن في المكيلات والموزونات في بيع السلم، وأن جهالتهما مفسدة للبيع. وفيه دلالة أيضًا على اعتبار الأجل وإليه ذهب الجمهور. وقالوا: لا يجوز السلم حالًا. وقالت الشافعية: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>