للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ)، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا (وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَنَّ الرَّجُلَ) كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا نُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: كَذَا. حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهِ.»

بَابُ أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

(١٧٧٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ)، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: «رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ، قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ.


= أي نخلهم (ويكفونهم) أي يكفي المهاجرون الأنصار (العمل) من إصلاح الأرض وسقي الشجر وغيرهما (والمؤنة) أي النفقة في ذلك (كان أخًا لأنس لأمه) أي كان عبد الله أخًا له من جهة الأم، لأنَّ أمهما كليهما أم سليم، وكانت أم سليم أولا تحت مالك فولدت له أنسًا، ثم تزوجها أبو طلحة فولدت له عبد الله، وكان من خير أهل زمانه (عذاقًا) بالكسر جمع عذق، وهي النخلة ككلب وكلاب وبئر وبئار (منائحهم) جمع منيحة وهي ما يعطى من الحيوان والنخل وغيرهما للانتفاع بلبنها وثمارها لا لملك الرقبة، والمراد هنا النخيل (من حائطه) أي من بستانه من الفيء الذي كان يختص به - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وصيفة) أي خادمة، وهي الجارية التي بلغت سن الخدمة (تحضنه) أي تأخذه في جرها.
٧١ - قوله: (لا نعطيكهن) وفي نسخة: (لا نعطيكاهن) بزيادة الألف بعد الكاف، أشبعت فتحة الكاف فتولدت منها الألف. وإنما امتنعت أم أيمن عن رد النخلات لأنَّها ظنت أنَّها منحة مؤبدة، ولاطفها النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الاسترداد تطييبًا لقلبها، لكونها حاضنته (اتركيه ولك كذا وكذا) كناية عن القدر الخاص. وفي الحديث مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة، وفرط جود النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكثرة حلمه وبره، ومنزلة أم أيمن رضي الله عنها عنده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
٧٢ - قوله: (جرابًا) بكسر الجيم ويجوز فتحها في لغة نادرة: وعاء من جلد يوضع فيه الزاد ونحوه، استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومًا، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها، بإذن الإمام وبغير إذنه، وقيس عليه جواز ركوب دوابهم، ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ولكن يرد بعد انقضاء الحرب، وهذه كلها مسائل خلافية، والأصح ما ذهب إليه الجمهور. وفيه جواز أكل شحم ذبائح اليهود، وكان محرمًا عليهم.
٧٣ - قوله: (فاستحييت منه) يشعر بما كانوا عليه من توقير النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومن التنزه عن خوارم المروءة أمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>