للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولَ، وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا، وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}. قَالَ قَتَادَةُ: غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا، {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا}. حَتَّى بَلَغَ: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}».

بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

(١٤٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ». قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».


= مدعوًّا على الطعام، فيصل قبل الوقت ويجل ينتظر طبخ الطعام، فإن هذا أيضًا يحرج صاحب البيت. ويعيقه عن القيام ببعض ما يريده.
٩٦ - قوله: (إلى الوليمة) هو طعام العرس عند عامة أهل اللغة، مأخوذة من الولم، وهو الجمع وزنًا ومعنى، لأنَّ الزوجين يجتمعان، وقيل: تقع الوليمة على كلّ دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النِّكَاح، وتقيد في غيره فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك (فليأتها) قيل: وجوبًا، وقيل: ندبًا، وقيل: وجوبًا في وليمة العرس وندبًا في غيرها، قال بالأول الظاهرية، وبالثاني المالكية والحنابلة والحنفية، وبالثالث الشافعية. وقال النووي: نقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، قال: واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كلّ دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف. اهـ وتسقط إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر ومخالفات شرعية.
٩٧ - قوله: (فليجب) أي فليحضر الدعوة (ينزله على العرس) أي ينزل هذا الحديث على العرس، فيجعل وجوب الإجابة - وهي حضور الدعوة - متعلقًا بطعام العرس، وذلك لكون الوليمة لا تستعمل إلَّا لطعام العرس لغة أو عرفًا. كما تقدم.
٩٨ - قوله: (إلى وليمة عرس) احتج به من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس. لكن يعكر عليه أن في الحديث الآتي برقم ١٠٠ "عرسًا كان أو نحوه" وكذا في الحديث الذي بعده، فيحمل ما جاء في هذا الحديث من قوله: "إلى وليمة عرس" أنه خرج مخرج الغالب، ولم يخرج مخرج القيد والشرط. فإن حمل الأمر بالإجابة على الوجوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>