للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

(١٤١٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١٤١٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا». زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا».


= الحرام. اهـ من فتح الباري مع التصرف.
٤٩ - قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) هذا يختلف قليلًا عما تقدم في حديث رقم ٣٨ من كتاب النِّكَاح من قوله: "ولا يسوم على سوم أخيه" فهذا البيع من صورته أن يقول لمن اشترى شيئًا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. أو يقول لمن قارب الاتفاق على البيع: اترك هذا وأنا أعطيك أرخص منه أو أجود منه (وَلَا يخطب بعضكم على خِطبة بعض) الخطبة بكسر الخاء. وقد تقدم قريبا تحت حديث رقم ٣٨ من كتاب النكاح.
٥١ - قوله: (أن يبيع حاضر) هو المقيم بالبلدة (لباد) البادي هو البدوي. ومعنى الحديث أن يحمل البدوي متاعه إلى البلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر ويقول: خل متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن غال، وفيه ضرر ظاهر للمدنيين، وربما يتضرر البادي أيضًا لانحباس متاعه مدة طويلة، فإنه لو باع بثمن رخيص ثم جاء بتجارة أخرى، وتكرر منه ذلك كان الغالب أن يربح أكثر، ويكون أوفق بالمصلحة المدنية (أو يتناجشوا) من النجش، بفتح فسكون، وهو أن يتواطأ رجل مع البائع فيأتي أثناء المساومة في صورة من يريد الشراء، فيمدح السلعة أو يزيد في الثمن، وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يغتر بذلك المساوم (وَلَا يسم) نهى من سام يسوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>