٩٠ - قوله: (ففصلتها) أي ميزت ذهبها وخرزها (لا تباع حتى تفصل) فيه أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر كما شاؤوا. واليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وآخرون: يجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه، وذلك كالسيف المحلى بالذهب يجوز بيعه بالذهب، لأن ذهب السيف تابع لحديده، والقول الأول أوفق بالحديث. ٩١ - قوله (الأوقية الذهب) أي الوقية من الذهب، وهي بضم فكسر فتشديد: أربعون درهمًا من الفضة، أما من الذهب فلعله أراد منه ما يساوي قيمته أربعين درهمًا، وقيمته بالدرهم تختلف من يوم إلى يوم ومن مكان إلى مكان.