للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ»

(٠٠٠) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا

فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

(١٧٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ.

بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

(١٧٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ،


= ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة والرجل. قيل: لا يكون مضفورًا إلَّا إن كان من ثلاث.
٣٤ - قوله: (أقيموا على أرقائكم الحد) الأرقاء جمع رقيق، وهو المملوك عبدًا كان أو أمة، وإنما أمر بإقامة الحدود على الأرقاء لأنَّ فيه نفع المالك والمملوك. وفي هذا الحديث تأخير إقامة الحد على النفساء حتى تبرأ، ويقاس عليها المرضى وأمثالهم.
( ... ) قوله (حتى تماثل) أصله تتماثل، أي تقارب البرء والشفاء من حالة النفاس.
٣٥ - قوله: (بجريدتين) الجريدة: سعفة النخل، سميت بها لكونها مجردة من الخوص، وهو ورق النخل (نحو أربعين) معناه أن جملة الضربات كانت أربعين، لا أنه جلد بكل من الجريدتين أربعين، فتكون الجملة ثمانين، (أخف الحدود ثمانين) بنصب أخف وثمانين على تقدير عامل النصب، أي اختر أخف الحدود ثمانين، أو أرى أن تختار أخف الحدود ثمانين، فإن قدرنا المحذوف صيغة أمر فهو يكون للالتماس لا للطلب على وجه الاستعلاء. ويجوز أن يكون "أخف الحدود" بالرفع، والناصب مقدرًا قبل "ثمانين" أي أجده ثمانين، وثمانون جلدة هو حد القذف. والحدود المقدرة في القرآن ثلاثة، القطع للسرقة، ومائة جلدة للزنا، وثمانون جلدة للقذف. واختلفوا في هذه الزيادة التي زيدت في زمن عمر، فقال قوم هي من جملة الحد، وقالوا بجواز القياس في الحدود، وقال قوم: الحد أربعون، والزيادة عليها تعزير، بناء على أنَّ الحد لا يقرر بالقياس، وإنما يقرره الشارع، وقال آخرون: =

<<  <  ج: ص:  >  >>