٣١ - قوله: (ثم ليبعها في الرابعة) وقع الشك والاختلاف بين الرواة في كون الأمر بالبيع بعد الثالثة أو الرابعة، وستراه في الروايات التالية، وحيث إن الثالثة متيقنة فالاعتماد عليها أولى. ٣٢ - قوله: (إذا زنت ولم تحصن) الأكثر على أنَّ إحصان الأمة هو التزويج، وقد دل هذا الحديث على أنَّ الأمة إذا زنت قبل الإحصان أي التزويج، تجلد. ودل قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} على أنَّ الأمة إذا زنت بعد الإحصان تجلد. لأنَّ التنصيف إنما يكون في الجلد دون الرجم. فالحاصل أنَّها تجلد في الحالين ولا ترجم، سواء زنت قبل الإحصان أو بعده (ولو بضفير) أي حبل مضفور، وتقدم في الحديث رقم ٣٠ "ولو بحبل من شعر" وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض =