للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الْآيَةِ.

(١٧٠١) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَامْرَأَةً.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى.

(١٧٠٢) (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.»


= بالفحم (والجلد) بالفتح، هو الضرب بالسوط {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} وبعده {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} الآية [المائدة: ٤١] (في الكفار كلها) أي إن الآيات الثلاث كلها نزلت في كفار اليهود، وليس معنى ذلك أن المسلم لو فعل ذلك، أي لَمْ يحكم بما أنزل الله، يبقى مؤمنًا غير ظالم ولا فاسق، بل يحكم عليه لأجل هذا بما حكم به على اليهود لأجله من الكفر والظلم والفسق.
٢٨ م - قوله: (رجلًا من أسلم) وهو ماعز بن مالك الأسلمي (ورجلًا من اليهود وامرأته) أي صاحبته التي زنا بها، ولم يرد زوجته. وفي الطريق الآتي "وامرأة" وهو أوضح في المراد، وأبعد من الإيهام.
٢٩ - قوله: (بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ ) إنما سأله عن ذلك لأنه لو ثبت أنه رجم قبل نزول سورة النور لا بعده يكون أمره تعالى في سورة النور بجلد الزانيين مشعرًا بسقوط حد الرجم، وإن ثبت أنه رجم بعد نزول سورة النور يكون حد الرجم أمرًا مستقرًّا في الشرع ثابتًا غير منسوخ. ويكون الأمر بجلد الزانيين في سورة النور مختصًّا بنوع من الزناة، وهم الذين لَمْ يحصنوا بعد (قال: لا أدري) ولكن قام الدليل على أنَّ الرجم وقع بعد نزول سورة النور، لأنَّ نزولها كان في قصة الإفك، وكانت قصة الإفك سنة خمس أو ست على اختلاف أقوال أهل التفسير والسير، أما الرجم فقد حضره أبو هريرة وهو أسلم سنة سبع، وحضره ابن عباس، وجاء إلى المدينة سنة تسع. وحضر في رجم الغامدية خالد بن الوليد، وهو أسلم سنة ثمان. وقد ذكر أهل السير أنَّها رجمت بعد غزوة تبوك، يعني في أواخر سنة تسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>