٤٧ - قوله: (فكان له مال يبلع ثمن العبد) أي ثمن ما بقي منه رقيقًا بعد إعتاق هذا الرجل نصيبه (قوم) من التقويم هو تعيين القيمة (حصصهم) أي أنصباءهم. وقد سبق معظم أحاديث هذا الباب في كتاب العتق، وأعادها المصنف هنا مع بعض الفوائد الزائدة، لكن لو جمعها في مكان واحد لكان أولى. ( ... ) قوله: (وقالا: لا ندري، أهو شيء في الحديث أو قال نافع من قبله) قال الحافظ: لم يختلف عن مالك - وحديثه أول حديث الباب - في وصلها، ولا عن عبيد الله بن عمر - وحديثه ثاني حديث الباب - ولكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها، والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها جرير بن حازم - عند الشيخين، وحديثه عند مسلم ثالث حديث الباب - وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني. وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة، قال الشافعي: لا أحسب عالمًا بالحديث يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين: ما لك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك. انتهى.