٤ - قوله: (فعرض به عمر) من التعريض، أي أشار إليه إشارة، ولم يصرح به، وفي الحديث السابق أن عمر ناداه، وهو من أقوى أساليب التصريح، والجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لعله عرض به أولًا، ثم ناداه ثانيًا، فذكر كل من عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أحد الأمرين. ٥ - قوله: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم: البالغ، والحديث دليل صريح على وجوب غسل الجمعة، وقال الجمهور: إن الوجوب ليس هنا بمعناه الفقهي المصطلح عليه عند الفقهاء، بل هو بمعناه اللغوي الذي لا يقتضي الإلزام الشرعي، أي إنه أمر متأكد في حق كل بالغ. ٦ - قوله: (ينتابون الجمعة) أي يأتونها، وإنما عبر عن الإتيان بالانتياب، وهو المجيء واحدًا بعد آخر، أو طائفة بعد طائفة، لأنهم لم يكونوا يأتون في دفعة واحدة، بل كانوا يأتون واحدًا بعد آخر أو طائفة بعد طائفة (من العوالي) هي القرى التي في جنوب المدينة، وكان بعضها على بعد أربعة أميال أو أكثر (فيأتون في العباء) بالمد جمع عباءة وعباية، بالهمزة والياء، نوع من الكساء (فتخرج منهم الريح) أي الكريهة التي تتولد من امتزاج العرق والغبار في الثوب (لو أنكم تطهرتم) أخذوا من هذا السياق ومن هذه الصيغة أن الغسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجب. والله أعلم. ( ... ) قوله: (كفاة) هو بضم الكاف جمع كاف مثل قضاة جمع قاض، وهو من يكفي، والمراد به الخدم الذين يكفونهم العمل (تفل) أي رائحة كريهة.