١٤٠ - قوله: (والمعقري) بفتح فسكون فكسر، نسبة إلى معقر، ناحية في اليمن (يأبرون) من باب نصر وضرب من الأبر وهو التأبير، وهو تلقيح النخل بوضع جزء من طلع الذكر في طلع الأنثى كما تقدم (فنفضت) أي أسقطت ثمرها، وهذا المتساقط يسمى بالنفض بمعنى المنفوض، كالخبط بمعنى المخبوط (ونقصت) أي أعطت تمرًا ناقصًا لم يكن فيه سوى القشرة والنواة إلا جزء رديء قليل لا يعتد به (من رأي) أي من الأمور التي لا دخل للشرع فيه. ١٤١ - قوله: (شيصًا) بكسر فسكون، هو التمر الرديء الذي لا يكون فيه ما يؤكل، وإنما يكون قشرة ونواة (أنتم أعلم بأمر دنياكم) هذه قاعدة عظيمة في تحرير العقل الإنساني وتوسعة تجاربه في الأمور الدنيوية المحضة التي لم يرد فيها شرع. وذلك مثل اختراع أحسن الوسائل والطرق في الحرث والزرع والسقي، والسفر في البر والبحر والفضاء، وصناعة أسباب الحياة، وما إلى ذلك من أمور الدنيا. وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بأن الأصل في غير العبادات الإباحة حتى يثبت النهي، والأصل في العبادات النهي حتى يثبت الأمر أو الإباحة. فكل ما ورد فيه الأمر أو النهي من الشارع - سواء كان من أمور الدنيا أو الدين والعبادة - يجب امتثاله. وكل ما لم يرد فيه شيء من ذلك يكون على القاعدة المذكورة من النهي في أمور العبادة والإباحة في أمور الدنيا. ١٤٢ - قوله: (ولا يراني) لأني سوف أموت وأنتقل إلى الرفيق الأعلى (ثم لأن يراني ... إلخ) يعني وحينئذ =