١١٧ - هذا الحديث وما يليه من جملة الأدلة على جواز الشرب قائمًا، وقد اشتهر في عامة الناس أن هذا القيام إنما كان لأجل شرب زمزم، وأن القيام لشربه مستحب ومختص به، نظرًا لهذا الحديث، ولكن لا دليل فيه على هذا الاستحباب والتخصيص. إذ يجوز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما شرب قائمًا لأجل الازدحام أو الطين والوحل، لا لكونه ماء زمزم، ولأن المكروه الشرعي لا ينقلب هكذا مستحبًّا، وربما يقال ما دام الشرب قائمًا مكروهًا فكيف فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فيقال إنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لبيان الجواز، وإذا جاءت مرحلة بيان الجواز لا يبقى له المكروه مكروهًا، بل يتعين عليه فعله حتى يعرف الناس جوازه. ١٢٠ - قوله: (واستسقى وهو عند البيت) أي طلب الماء لشربه وهو عند بيت الله. ١٢١ - قوله: (أن يتنفس في الإناء) أي في داخل الإناء، فإذا أراد أن يتنفس فليبعد فمه عن الإناء. وإنما نهى عن التنفس في الإناء لأن النفس حين يخرج من داخل الصدر يخرج معه بخار المعدة، وتختلط معه أجزاء ضارة تلفظها =