للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكْلًا حَثِيثًا».

بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

(٢٠٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ

جَهْدٌ، وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ» قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي الِاسْتِئْذَانَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ، وَلَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ.

(٠٠٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.»

بَابٌ: فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

(٢٠٤٦) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ،


= وأكلا حثيثًا) هما بمعنى، أي مستعجلًا، وكان استعجاله - صلى الله عليه وسلم - لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل. نووي.
١٥٠ - قوله: (كان ابن الزبير) في عهد خلافته (يرزقنا التمر) أي يعطينا في أرزاقنا تمرًا، والمراد بالرزق: المال الذي كان يصرف لهم في كل سنة من الخراج وغيره، فكان يعطيهم بدل النقد من المال تمرًا، لقلة النقد بسبب القحط (جهد) بفتح الجيم وضمها، أي مشقة من جوع وقحط (لا تقارنوا) من القران، وهو ضم تمرة إلى تمرة في الأكل، أي لا تجمعوا بين تمرتين فتأكلوهما معًا (الإقران) بالهمزة من باب الإفعال، واللغة الفصحى "القران" بغير همزة، وقد اختلف الرواة عن شعبة في رواية هذا اللفظ، فمنهم من رواه "الإقران" بالهمزة، ومنهم رواه "القران" بغير همزة، فعلم أن هذا من اختلاف الرواة، وليس من أصل الحديث (قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة ... إلخ) اختلف الرواة في هذه الكلمة، فمنهم من رواه موقوفًا على ابن عمر، ومنهم من رواه مرفوعًا، ومنهم من تردد، وقد روى غير شعبة هذه الزيادة مرفوعًا، وكذلك روي عن غير ابن عمر، فهو الأرجح. وفي الحديث النهي عن القران واستقباحه، لأن فيه شرها وطمعًا يزري بصاحبه، ولأن فيه غبنًا برفيقه، والجمهور على أن هذا النهي في حال المشاركة في الأكل والاجتماع عليه مع قلة المأكول، فإذا كان المأكول كثيرًا يفضل عن حاجة الجميع أو يكفيهم بسعة فلا بأس به، ولكنه قبيح لما يدل عليه من الشره والطمع.
١٥٢ , ١٥٣ - إنما قال - صلى الله عليه وسلم - ما في الحديثين لأن التمر كان أوفر شيء يوجد بالمدينة من المأكولات، ومع ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>