١٢ - (قد جعل الله لهن سبيلًا) إشارة إلى ما كان الله قد أمر به المسلمين من الانتظار في حكم الزناة بقوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} [النساء: ١٥]، (البكر بالبكر) أي إذا زنى البكر بالبكر فحد كل واحد منهما جلد مائة ونفي سنة، والنفي هو التغريب أي الإخراج عن بلد يسكن فيه (والثيب بالثيب) أي إذا زنى الثيب بالثيب فحد كل واحد منهما جلد مائة والرجم، والرجم هو الضرب بالحجارة حتى يموت. وقد علم بهذا أن البكر إذا زنى بالثيب فحد البكر هو الجلد، وحد الثيب هو الرجم، وأفاد الحديث أن حد الثيب هو الجمع بين الجلد والرجم، وقد ذهبت إليه طائفة. وقال الجمهور: حده الرجم فقط، ودليلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على رجم الثيب ولم يجلده. كما في قصة ماعز والغامدية واليهوديين. ١٣ - قوله: (أنزل عليه) أي الوحي (كرب لذلك) بالبناء للمفعول، أي أصابه الكرب، وهو المشقة (تربد له وجهه) أي تغير كأنه ظهرت عليه الربدة، وهي الغبرة، أي التغير إلى لون الغبار، وإنما كان يحصل له ذلك لثقل الوحي (فلما سري عنه) مبني للمفعول من التسرية، أي فلما أزيل عنه هذا التغير، ورجع إلى حالته الأولى، وذلك بانتهاء نزول الوحي. ١٥ - قوله: (آية الرجم) مرفوع على أنه اسم كان، وخبره الظرف المتقدم، والآية هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا =