١٠ - قوله: (تستعير المتاع وتجحده) هذا بظاهره ينافي ما تقدم، فإن جحود العارية ليس بسرقة، وقد تقدم أنها سرقت فقطعت، واختلف لذلك أقوال العلماء، فذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى وجوب القطع على جحد العارية، وقال الجمهور: لا قطع على جحدها، وإنما القطع على السرقة. وقد جمعوا بين الروايتين بأنها إنما قطعت لأجل السرقة، وأن ذكر العارية وجحدها إنما ورد تعريفًا لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر ذلك، كما ورد أنها كانت مخزومية، وكأنها لما كثر منها جحد العارية ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود قال: "لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكلمه" ... إلخ، ففيه التصريح بأنها سرقت قطيفة، والقطع إنما وقع لأجل ذلك. ١١ - قوله: (فعاذت بأم سلمة) أي استجارت بها، لأنها كانت قريبتها، وكان أبو سلمة عمها كما تقدم، ووقع في بعض الروايات أنها استجارت بعمر بن أبي سلمة، أو بزينب بنت أبي سلمة، وكأنها جاءت مع قومها فكلموا أسامة =