للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢١٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ» قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ)، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.»

بَابُ فِي صَبْغِ الشَّعَرِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ

(٢١٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ، أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ، أَوِ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.»

بَابٌ: فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

(٢١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.»


= الأخذ بالاحتياط.
٧٧ - قوله: (التزعفر) هو الصبغ بالزعفران، والنهي عام يشمل الجسد والثوب كليهما. واختلف في علة النهي، فقيل: نهى لأجل رائحته، لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الخلوق. وقيل: لأجل لونه، فيلتحق به كل صفرة. قلت: ولا مانع من أن يكون اللون والرائحة كلاهما علة النهي، يدل عليه أنه - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الخلوق. ورأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فسأله عنها، ومعناه أن وجودها عليه كان أمرًا غريبًا منكرًا، فلما أخبر أنه تزوج، يعني أن الصفرة علقت من زوجته عليه وليست أصيلة أقره ولم ينكر عليه.
٧٨ - قوله: (بأبي قحافة) بضم القاف وتخفيف الحاء، هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عثمان، أسلم يوم الفتح (الثغام أو الثغامة) اسم جمع وواحد، مثل تمر وتمرة، وهو بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة، نبات شديد البياض زهره وثمره، شبه به بياض الشيب (غيروا هذا بشيء) زاد الطبري وابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له من وجه آخر عن جابر "فذهبوا به فحمروه".
٧٩ - قوله: (واجتبوا السواد) دليل على كراهة الخضاب بالسواد، واختلفوا فيه، فمنهم من قال بكراهته كراهة التنزيه، ومنهم من قال بكراهة التحريم، وهو أقرب إلى لفظ الحديث، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في الجهاد، ورخص بعضهم مطلقًا، منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، ولعلهم لم يبلغهم النهي، أو بلغهم فتأولوه أو حملوه على التنزيه. والله أعلم.
٨٠ - قوله: (لا يصبغون) أي لا يلونون شعراتهم ولا يخضبونها، بل يتركونها بيضاء (فخالفوهم) بالصبغ والخضب، وحيث إنه كان يحب موافقتهم أولًا لاستئلافهم، فلما لم ينجح فيهم وعرف أنهم غيروا وبدلوا أحكام الله أحب مخالفتهم فإن هذا الأمر يكون للاستحباب لا للوجوب، وقد ترك الخضاب علي بن أبي طالب وأبي بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>