٧٧ - قوله: (فلم يسقها) بصيغة المضارع مبنيا للمفعول. ٧٩ - الحديث يفيد جواز الشرب بعد الانتباذ إلى ثلاثة أيام بلياليها، وأنه يسرع إلى إنهائه مساء اليوم الثالث خوفًا من الإسكار والغليان، وهذا ليس بتحديد لزمن الجواز، لأنه يختلف باختلاف الأيام، ففي أيام الحر الشديد يسرع إليه الإسكار، وفي أيام البرد الشديد يتأخر أيامًا، فالضابط هو الامتناع عن الشرب إذا ظهرت عليه علامة السكر، سواء في يوم وليلة أو في ثلاثة أيام أو في أقل من ذلك أو في أكثر. وقوله: (فإن بقي شيء سقاه الخادم) ليتبادر به السكر والفساد (أو أمر به فصب) أي أهريق، وذلك إذا خشي أنه دخل فيه التغير وبدأ السكر. ٨٠ - هذا الحديث فيه ذكر الشرب إلى يومين وفي الحديث السابق ذكر الشرب إلى ثلاثة أيام، ومخرج الحديثين واحد، والإسناد من شعبة إلى الصحابي أيضًا واحد، فالظاهر أن في تحديد الأيام وهما من بعض الرواة. ويحتمل =