٤٤٩ - قوله: (لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح) أي بلا ضرورة عند الجمهور، ومطلقًا عند الحسن، وحجة الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في عمرة القضاء مع السيوف في القرب، وكان قد قاضاهم على ذلك. ففيه دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة. ٤٥٠ - قوله: (مغفر) بكسر فسكون ففتح على وزن منبر، زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة، أو كل ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان أو غيره، وروى غير واحد من الرواة عن مالك: "وعليه مغفر من حديد" (ابن خطل) كان اسمه عبد العزى، فلما أسلم سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله، وكان ممن أهدر دمه يوم الفتح، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان=