للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِينَارٍ،

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ «أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ»، كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ.

كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

بَابُ الْقَسَامَةِ

(١٦٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، (قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ: ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ


٥٩ - قوله: (فاشتراه ابن النحام) قيل: هذا خطأ، فإن الذي اشتراه هو نعيم، والنحام صفته، وليس بصفة لأبيه، وقيل: لا يستبعد أن يكون صفة له لأجل ما ورد في الحديث، وصفة لأبيه لوجود نحمة في صوته.
(كتاب القسامة) بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، هي مصدر أقسم قسمًا وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقيل: هي عند الفقهاء اسم للأيمان، وعند أهل اللغة اسم للحالفين. وصورة القسامة أن يوجد قتيل في قرية أو بلدة، ولم يعرف قاتله، ولم تقم عليه بينة، ولكن يدعي ولي القتيل على رجل أو جماعة قتله، وكان عليهم لوث ظاهر يغلب على الظن صدق المدعي، كأن يوجد القتيل في محلتهم، وكان بينه وبينهم عداوة، فيؤمر أولياء القتيل أن يحلفوا عليهم خمسين يمينًا، فإن حلفوا استحقوا الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، وإن كان عمدًا فقال مالك والشافعي - في القديم - وأحمد وإسحاق: إنهم يستحقون القصاص، وقال أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إنهم يستحقون الدية في العمد أيضًا، وأما إذا أعرض أولياء القتيل ونكلوا عن الحلف فيؤمر المدعى عليهم أن يحلفوا أنهم ما قتلوه، ولا يعلمون له قتيلًا، فإن حلفوا يتبرؤون، ولا يجب عليهم شيء، وإن نكلوا وأعرضوا يلزم عليهم الدية.
١ - قوله: (محيصة) وكذا حويصة، بضم ففتح فياء مشددة مكسورة، (فذهب عبد الرحمن ليتكلم) أي أراد أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>