٢ - قوله: (فيدفع برمته) الرمة بضم الراء وتشديد الميم: الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل، ويسلم فيه إلى ولي القتيل، واستدل به على صحة أخذ القصاص بالقسامة، وتأوله القائلون بعدم القصاص بأن المراد أن يسلم له ليستوفي منه الدية. وقالوا: إن القصة واحدة، اختلفت ألفاظ الرواة فيها، فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها، لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - (فوداه) أي أعطى ديته ودفعها (من قبله) بكسر ففتح أي من عده يعني من إبل الصدقة، فالمراد بقوله: "من قبله" أو "من عنده" أنها كانت تحت حكمه وأمره، وحصل بذلك الاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم (مربدًا) بكسر الميم وفتح الباء، هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس. والربد الحبس (فركضتني) أي رفستني، يعني ضربتني برجلها، والمقصود بذلك أنه حفظ هذه القصة حفظًا بليغًا حتى حفظ =