للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٧٤) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ».

(١٢٧٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ، «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ».

(١٢٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ».

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

(١٢٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: «قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ، وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ، يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ، فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، كَرِهُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي


٢٥٦ - قوله: (الحكم بن موسى القنطري) نسبة إلى قنطرة بردان، محلة في بغداد، وهو أبو صالح الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي القنطري، صدوق، مات سنة اثنتين وثلاثين وماثتين (كراهية أن يضرب عنه الناس) وفي بعض النسخ: "يصرف الناس عنه" بالصاد والفاء. أي يدفعوا عنه بالضرب أو الطرد.
٢٥٧ - قوله: (معروف بن خربوذ) بفتح الخاء وتشديد الراء المفتوحة وسكونها ثم باء موحدة مضمومة ثم ذال معجمة، مكي: مولى آل عثمان، صدوق، وربما وهم، وكان أخباريا علَّامة.
٢٥٨ - قولها: (شكوت) أي أوان الخروج من مكة إلى المدينة. وهو من الشكوى والشكاية، وهو الإخبار عن مكروه أصابه (أني أشتكي) أي مريضة لا أستطيع الطواف ماشية لأجل الضعف (طوفي من وراء الناس) لأنه أستر، وفيه تباعد النساء عن الرجال في الطواف (وأنت راكبة) أي على بعيرك، نص عليه في رواية هشام عند البخاري. ففيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. وعلم من هذه الرواية أيضًا أن القصة لطواف الوداع، وأن الصلاة صلاة الصبح يقرأ بـ {وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} أي بهذه السورة في ركعة كما هو معروف من عادته عليه الصلاة والسلام.
٢٥٩ - قوله: (إلى آخر الآية) وفيها {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] فقوله: "فلا جناح" يفيد رفع الجناح عن الطائف، ومقتضاه أنه جائز وليس بواجب. ومعنى جواب عائشة رضي الله عنها أن الآية إنما تفيد رفع الجناح عمن يطوف، ولا تفيد رفع الجناح عمن لا يطوف، بل هو مسكوت عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>