٦٩ - قوله: (لا يصلين أحد الظهر) كذا بلفظ "الظهر" عند مسلم وأبي يعلى وآخرين، ورواه البخاري بلفظ "العصر" وهو الذي اتفق عليه أهل المغازي وهو المروي عن غير ابن عمر من الصحابة، فهو الراجح (فما عنف واحدًا من الفريقين) لأنَّ كلًّا منهما اجتهد في فهم مراده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعمل بما أدى إليه فهمه واجتهاده، ولا يكلف الله نفسًا فوق ذلك. قال ابن القيم في الهدي ما حاصله: كلّ من الفريقين مأجور بقصده، إلَّا أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع، وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها، وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لَمْ يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا، فأخروا لامتثالهم الأمر، لكنهم لَمْ يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. ٧٠ - قوله: (العقار) بالفتح مخففًا: النخل، وكذا الأرض والضياع، والمراد هنا النخل (فقاسمهم الأنصار) =