للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

(٧٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ «أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ».

بَابُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

(٧٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَحْضُورَةٌ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ -


١٥٩ - قوله: (فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين) فيه رد على من زعم من الحنفية أن المستحب في صلاة الليل أربع ركعات بسلام واحد، وأن معنى مثنى مثنى ليس أن تسلم في كل ركعتين، فإن جواب ابن عمر صريح في هذا الرد، ويؤيده حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من ركعتين، وحديث مبيت أبي عباس عند خالته ميمونة، ولفظه عند ابن خزيمة: يسلم من كل ركعتين، وحديث أبي أيوب عند أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين، يضاف إلى ذلك حديث المطلب بن ربيعة مرفوعًا عند أحمد بلفظ: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين، علا أن الرباعية لا يقال لها: إنها مثنى مثنى.
١٦١ - قوله: (أبو نضرة العوقي) بفتح العين والواو، وحكي إسكان الواو، ولكن المعروف الفتح، نسبة إلى عوقة، بطن من عبد القيس.
١٦٢ - قوله: (فإن صلاة آخر الليل مشهودة) أي محضورة تحضرها ملائكة الرحمة. أو ملائكة الليل والنهار (وذلك) أي الإيتار في آخر الليل (أفضل) وإنما أمر من لا يطمع القيام في آخر الليل بالإيتار في أوله لئلا يفوته الوتر، فلا منافاة بين أمره بالإيتار في أول الليل وبين كون الإيتار في آخره أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>