للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ» بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ - قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ: عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ -.

بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

(١٤٧٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ -. قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ

أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ».


( ... ) قوله: (وفيه بعض الزيادة) وهي التي رواها أبو داود من قول ابن عمر: "فردها عليّ، ولم يرها شيئًا". وقد تقدم أنها منكرة، ولأجل نكارتها حذفها الإمام مسلم قصدًا.
١٥ - قوله: (كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... طلاق الثلاث واحدة) دليل على أن الطلاق الثلاث إذا كانت مجموعة تقع واحدة رجعية، وهو الذي كان معمولًا به في العصر النبوي والصديقي حتى نفذ عمر الثلاث عقوبة للناس اجتهادًا منه. ولكن لم يزل طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يفتون بأنها واحدة، فقد أفتى به ابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود، وعكرمة وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، وذكره التلمساني رواية عن مالك، وأفتى به طائفة من المحققين من أصحاب الأئمة الأربعة، وهو مذهب محمد بن إسحاق صاحب المغازي وداود بن علي الظاهري وأكثر أصحابه، وإليه ذهب جماعة من مشايخ قرطبة، كابن زنباع وأصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وحكى ذلك عن جماعة من فقهاء طليطلة، وهو الذي نصره ابن تيمية ثم تلميذه ابن القيم، وقد صنف بعض الأفاضل كتابا اسمه "تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة" أورد فيه أسماء من أفتى به في مختلف العصور، فلا تجد زمنًا من الزمان إلا وكان فيه علماء يفتون به. وهذا المذهب هو الصواب، يدل عليه هذا الحديث وحديث طلاق ركانة، رواه الإمام أحمد (١/ ٢٦٥) وغيره عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال: فراجعها. قال ابن القيم: وقد صحح أحمد هذا الإسناد وحسنه (إعلام الموقعين ٣/ ٢٥) وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٧٥): أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه. قال: وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره. اهـ وقد روى أبو داود قصة طلاق ركانة من طريقين ضعيفين يختلف ألفاظهما عن ألفاظ حديث ابن عباس، فحاول بعض المتأخرين تعليل حديث ابن عباس بهما، وأنت خبير بأن الصحيح لا يعل بالمرجوح. هذا، وقد تمسك جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم برأي عمر، وقالوا بوقوع الطلقات الثلاث المجموعة كلها، وليس لهم متمسك في هذا الباب إلا رأي عمر هذا، وكل ما تمسكوا به من الأحاديث غير هذا الرأي فهو إما صحيح ثابت لكنه غير صريح في الدلالة، وإما صريح الدلالة، لكنه ضعيف أو باطل، قال ابن تيمية: رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل=

<<  <  ج: ص:  >  >>