للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ «أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ

كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ.

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

(١٣٣٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».

(١٣٣٨) بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».


= وحجك به. زادها على السؤال ترغيبًا لها. وفي الحديث دليل على مشروعية الحج بالصبيان وجوازه، ولا خلاف فيه بين العلماء. إلا أن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، فإن بلغ واستطاع السبيل يجب عليه الحج مرة أخرى.
٤١٢ - قوله: (فقال رجل: أكل عام؟ ) ذلك الرجل هو الأقرع بن حابس التميمي (فسكت حتى قالها) أي قال السائل كلمته التي تكلم بها (ثلاثًا) وكأن سكوته - صلى الله عليه وسلم - كان في انتظار الوحي أو الإلهام، أو أراد بسكوته التوسع والتسهيل في أمر الحج، فلما كرر السائل سؤاله أجابه، وأرشده إلى أن التسهيل في ترك السؤال، واستدل به على أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار ولا يقتضيه، بل يتأدى بامتثاله مرة واحدة، فإذا اقتضى التكرار فإنه يقتضيه من وجه آخر (ذروني ما تركتكم) أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات حتى أبدأ أنا بالبيان. فإن ما كان مشروعًا أبينه لكم لا محالة. ولا حاجة إلى السؤال. وليس المراد النهي عن طلب العلم مطلقًا (بكثرة سؤالهم) كسؤال الرؤية والكلام وقضية البقرة (واختلافهم على أنبيائهم) يعني إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال أو قبله اختلفوا عليهم فهلكوا (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) أي افعلوه قدر استطاعتكم. قال النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة. ومن جوامع الكلم التي أعطيها - صلى الله عليه وسلم -، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وأما قوله: (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) - أي اتركوه - فهو على إطلاقه. فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفط بكلمة الكفر إذا أكره، ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. انتهى ملخصًا.
٤١٣ - قوله: (لا تسافر المرأة) للحج أو غيره، سواء كان بالسيارة أو بالطيارة أو بالقطار (ثلاثًا) أي ثلاث=

<<  <  ج: ص:  >  >>