للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ: ثَلَاثَةً، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

(٨٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا، عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا، فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ ! قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا».


= ليال بأيامها، (ذو محرم) بفتح فسكون ففتح، هو من الأقارب من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، كالأخ والأب والابن والعم والخال، ومن يجري مجراهم كالزوج، واختلفت الروايات - كما ترى - في تحديد هذه المدة، ففي هذه الرواية "ثلاثًا" وفي أخرى "فوق ثلاث" وفي أخرى "يومين" وفي أخرى "يومًا وليلة" وفي أخرى "يومًا" وفي أخرى "ليلة" وعند أبي داود والحاكم والبيهقي "بريدا" وعند الطبراني "ثلاثة أميال" وسيأتي عن ابن عباس النهي مطلقًا من غير تحديد الوقت. قال الحافظ: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. قال عياض بعد ذكر الألفاظ المختلفة في التقييد: هذا كله ليس يتنافر ولا يختلف. وقد يكون هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة. فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده، وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها. انتهى. وقال النووي: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن. قال البيهقي: كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه. وما جاء منها مختلفًا عن راو واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح. وليس في كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - تحديد أقل ما يسمى سفرًا. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدًا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة فإنها تتناول جميع ما يسمى سفرًا. انتهى.
٤١٥ - قوله: (قال سمعت منه حديثًا فأعجبني) أي قال قزعة سمعت من أبي سعيد (لا تشدوا الرحال) الرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس. وشده كناية عن السفر، لأنه لازمه غالبًا، والمعنى لا تسافروا بقصد التبرك وحصول مزيد الأجر (إلا إلى ثلاثة مساجد. . . إلخ) الحديث دليل بين على حرمة السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة للقصد الذي يسافر لأجله إلى هذه المساجد، وهذا القصد معروف معين، وهو التبرك وحصول مزيد الأجر والفضل، فلا يجوز السفر لهذا القصد إلى أي مكان آخر، لأن هذه البركة والفضل غير موجود في أماكن أخرى، وإن كان شيء منه موجودًا في بعض الأماكن - كما في مسجد قباء - فإن الشارع لم يجوز شد الرحال إليه. ولم تحصل الأمة من شد الرحال إلى الأماكن التي زعمت فيها البركة والفضل إلا الشرك وفساد العقيدة والعمل، والبعد عن أحكام الدين وأخلاقه والانغماس في المعاصي والفجور. أما إذا كان السفر لقصد آخر غير هذا القصد فهو خارج عن دائرة هذا النهي، فهو مباح أو مندوب أو واجب، سواء كان ذلك القصد دينيا كطلب العلم والجهاد أو دنيويًّا كالتجارة والعمل=

<<  <  ج: ص:  >  >>