للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.»

بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ)، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ،

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، (لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ) , حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ».


= وغير مملوك لعاقده. (وعن الثنيا) بضم فسكون، على وزن الدنيا. وقيل: بضم ففتح فتشديد، على وزن الثريا، اسم من الاستثناء، وهي في البيع أن يستثنى شيئًا مجهولًا، كأن يقول: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها، ونهيه لأجل جهالة المستثنى، فإن استثنى قدرًا معلومًا أو شيئًا معينًا صح البيع، كأن يقول: بعتك هذه الأشجار والأغنام والثياب إلا هذه الشجرة وهذا الغنم، وهذا الثوب.
٨٦ - قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض) هو أن يعطيها مالكها لآخر يحرث ويزرع، ويعطي لمالكها قدرًا معلومًا مما يخرج من تلك الأرض، والنهي عنه للتنزيه والحث على المروءة وكرم المعاملة (وعن بيعها السنين) بيع الأرض السنين هو إيجارها لمدة سنوات، وإنما نهى عنه لاحتمال أن تكون بعض السنوات مجدبة لا يحصل فيها شيء، فعلام يأخذ المالك كراء تلك السنة، ومعناه أن فيه غررًا وعقدًا على شيء مجهول.
٨٨ - قوله: (فليزرعها) من باب الإفعال، أي فليعطها أخاه على سبيل الفضل والإحسان ليزرعها، فهو حث على الكرم والجود، وليس إلزامًا بأمر شرعي لا يجوز عنه التفصي. وكل ما جاء في الأحاديث الآتية من هذا القبيل فهو من هذا الباب.
٨٩ - قوله: (فضول أرضين) أي أراضي زائدة عن حاجاتهم، أو عن قدر يستطيعون القيام به من الحرث والزرع (فليمنحها أخاه) بفتح الياء والنون، أي فليجعلها له منيحة، وهي العطية، أي فليعطها للزرع بلا عوض (فإن أبى) أي المنح والعطاء، ولم يرض به قلبه (فليمسك أرضه) يعني ولا يعطيها على الكراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>