٨٦ - قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض) هو أن يعطيها مالكها لآخر يحرث ويزرع، ويعطي لمالكها قدرًا معلومًا مما يخرج من تلك الأرض، والنهي عنه للتنزيه والحث على المروءة وكرم المعاملة (وعن بيعها السنين) بيع الأرض السنين هو إيجارها لمدة سنوات، وإنما نهى عنه لاحتمال أن تكون بعض السنوات مجدبة لا يحصل فيها شيء، فعلام يأخذ المالك كراء تلك السنة، ومعناه أن فيه غررًا وعقدًا على شيء مجهول. ٨٨ - قوله: (فليزرعها) من باب الإفعال، أي فليعطها أخاه على سبيل الفضل والإحسان ليزرعها، فهو حث على الكرم والجود، وليس إلزامًا بأمر شرعي لا يجوز عنه التفصي. وكل ما جاء في الأحاديث الآتية من هذا القبيل فهو من هذا الباب. ٨٩ - قوله: (فضول أرضين) أي أراضي زائدة عن حاجاتهم، أو عن قدر يستطيعون القيام به من الحرث والزرع (فليمنحها أخاه) بفتح الياء والنون، أي فليجعلها له منيحة، وهي العطية، أي فليعطها للزرع بلا عوض (فإن أبى) أي المنح والعطاء، ولم يرض به قلبه (فليمسك أرضه) يعني ولا يعطيها على الكراء.