للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا» فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا نُخَابِرُ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا.»

(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ


٩٢ - قوله: (ولا يكرها) بضم الياء وسكون الكاف وكسر الراء، نهى من الإكراء من باب الإفعال، وكلمة "ها" ضمير للمؤنث يرجع إلى الأرض، أي لا يعطي الأرض على الكراء، وهو الإيجار.
٩٤ - قوله: (ولا تبيعوها؟ - يعني الكراء - قال: نعم) يعني معنى قوله: "ولا تبيعوها" لا تعطوها أحدًا يزرعها بأجرة.
٩٥ - قوله: (كنا نخابر) أي نزارع، أي نعطي الأرض لأحد يزرعها ونتقاسم ما يخرج منها (فنصيب من القصرى) بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء، على وزن القبطي، وقيل: بفتح القاف والراء مقصورًا، وقيل: بضم القاف مقصورًا، ويقال لها القصارة أيضًا، بضم القاف، وهي طائفة قصيرة من الأرض تكون أسمنها أرضًا وأجودها نبتًا، قدر خمسين ذراعًا أو أكثر. والمعنى أنهم - وهم ملاك الأراضي - كانوا يأخذون ما ينبت على أحسن جزء من أرضهم، ويكون أجود نبتًا من بقية الزرع. فربما كان الذي يحرث الأرض ويزرعها لا يجد إلا قليلًا، ويخسر كثيرًا، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض. ومعناه أن النهي إنما ورد على هذا السبب الخاص، فهو الذي يكون ممنوعًا. والنهي المطلق يكون من قبيل الحث على الفضل والإحسان. هذا، وربما يأتي لفظ القصري بمعنى ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، وليس بمراد هنا، وقوله: (فليحرثها) من باب الإفعال، أي فليعطها أخاه ليحرثها.
٩٦ - قوله: (بالماذيانات) بالذال المعجمة المكسورة - وقيل: المفتوحة - ثم ياء خفيفة، هي مسائل المياه، أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، أو ما ينبت حول السواقي، وهو المراد بالقصري في الحديث السابق، قال الخطابي عن الماذيانات: هي من كلام العجم، صارت دخيلًا في كلامهم. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يحددون ثلث الأرض أو ربعها، ليأخذوا كل ما ينبت فيها، ويختارون لذلك أحسن جزء من الأرض، وليس المراد أنهم كانوا يأخذون الثلث أو الربع من جملة ما يخرج من الأرض، لأن ذلك ليس بممنوع، وقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر بالنصف من جملة ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>