للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

(١٩٢٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا. قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا

أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ: فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ. وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ


١ - قوله: (الكلاب المعلمة) بصيغة اسم المفعول من التعليم. وهي التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الوصف الثالث مختلف في اشتراطه، والذين قالوا به اختلفوا متى يعلم ذلك منها، فقيل: أقله ثلاث مرات، وقيل: مرتين، وقيل: يرجع إلى العرف (فيمسكن عليّ) وذلك بعدم أكلهن شيئًا منه، فإن أكلن منه شيئًا فقد أمسكنه على أنفسهن، وليس على صاحبهن (أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون العين، قيل: هو عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له ولا نصل: وقيل: نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، والأول أشبه بسياق الحديث (فخزق) أي نفذ وقطع بحيث سال منه الدم.
٣ - قوله: (إذا أصاب بحده فكل) وإن مات قبل الذبح، لأنه في حكم المذبوح (وإذا أصاب بعرضه) بفتح العين وسكون الراء، أي بغير طرفه المحدد (فإنه وقيذ) أي موقوذ، وهو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، وهو حرام، حرمه الله في أول سورة المائدة في الآية الثالثة منها، لأنه ميتة غير مذبوح حقيقة ولا حكما (فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره) يفهم منه أن المرسل الآخر لو سمى على كلبه لحل الصيد، فمحل النهي ما إذا استرسل الكلب الآخر بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل، ثم ينظر فإن أرسلاهما معا فهو لهما، وإلا فللأول. قاله في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>