٢٨ - قوله: (لقحة) بكسر اللام وبفتحها، والكسر أفصح، والجمع لقح - كقربة وقرب - ولقاح، وهي الناقة الحلوب، أو التي نتجت قريبًا قبل نحو شهرين أو ثلاثة، يعني أنها ذات لبن. ٢٩ - قوله: (حتى يستوفيه) أي يقبضه وافيًا كاملًا، وذلك بوزنه أو كيله - إن اشتراه بالوزن أو الكيل - ثم نقله إلى مكان لا اختصاص للبائع به، يدل عليه الأحاديث الآتية في هذا الباب (وأحسب كل شيء مثله) أي مثل الطعام، يعني أن النهي عن البيع قبل القبض لا يختص بالطعام، بل كل شيء يشتريه أحد فلا يبيعه حتى يقبضه. وسيأتي سبب ذلك في الحديث رقم ٣١. ٣٠ - قوله: (حتى يقبضه) في صفة القبض عن الشافعي تفصيل حسن ذكره الحافظ في الفتح، قال: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل =