٣١ - قوله: (حتى يكتاله) افتعال من الكيل، وفيه ذكر لأحد أوصاف القبض، والمراد به القبض (ألا تراهم يبتاعون) وفي نسخة: (ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ) مرجأ بالهمز ويجوز بغير الهمز، أي مؤخر، وكلام ابن عباس هذا فيه شيء من الإيجاز ربما يخل بفهم المقصود، ومقصوده أن المشتري إذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلًا، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا وقبضها، والطعام في يد البائع، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام". ويؤيده حديث زيد بن ثابت "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال القرطبي: هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. وقد أخذ بظاهرها مالك، فحمل الطعام على عمومه، وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشترٍ، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل. [من الفتح]. ٣٤ - (١٥٢٧) قوله: (جزافًا) مثلثة الجيم، والكسر أفصح، وهو البيع بالتخمين بلا كيل ولا وزن ولا تقدير =