٣٧ - قوله: (حتى يحولوه) من التحويل، أي ينقلوه من مكانه ذلك إلى مكان آخر. ثم إن هذا الأمر لا يختص بالجزاف، لما تقدم من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ممن اشتراه، وهو عام يشمل المكيل والجزاف. وقد ورد التنصيص على المكيل من وجه آخر مرفوعًا أخرجه أبو داود، ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه". وفي قوله: "كانوا يضربون" دليل على مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. والله أعلم. ٣٨ - قوله: (حتى يؤووه إلى رحالهم) أي حتى ينقلوه ويحرزوه إلى رحالهم، والإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب، والمقصود نقله من مكان البيع إلى مكان آخر لا يختص به البائع، سواء كان رحلا للمشتري أو لا يكون. كما تقدم في الأحاديث السابقة. أما ما كان يفعله ابن عمر من نقل الطعام إلى أهله فكان من غاية التزامه وتمسكه بلفظ الحديث. ٤٠ - قوله: (أحللت بيع الصكاك) جمع صك، وهو الورقة الرسمية يكتبها ولي الأمر أو نائبه لأحد من رعيته في أمر من الأمور، والمراد هنا أوراق كتبتها الدولة الأموية بعطايا الطعام لأناس كانوا يستحقونها سوف تعطيها لهم =