للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح)،

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللهِ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللهِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ.

بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا، وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

(١٤٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح)، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح)، وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ


= [الإسراء: ٦٥] ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلًا: "إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدًا صالحًا" وليس المراد نفي جميع الضرر بالاتفاق.
١١٧ - قوله: (من دبرها) بضمتين أي من خلفها (في قبلها) أيضًا بضمتين أي في فرجها، أي جامعها في فرجها من خلفها، وليس المراد أنه يجامعها في دبرها، فإنه حرام، وفاعله ملعون على لسان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أحول) هو من تكون إحدى مقلتيه أو كلتاهما مائلة عن موضعها إلى اليمين أو الشمال (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع، ومن أمامها أو من خلفها، أي على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم، مفوضة إليكم، ولا يترتب منها ضرر عليكم، لكن يجب الاتقاء من الإتيان في غير الحرث، فلا يحل الإتيان في دبرهن، لأنَّ الحرث هو القبل، وذلك لأنَّ المطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك المطلوب من النساء توالد النسل، وهذا لا يكون إلَّا في القبل، فليس الحرث منهن إلَّا قبلهن. فليتنبه.
١١٩ - قوله: (إن شاء مجبية) بصيغة اسم الفاعل من التجبية، وهي أن يقوم الإنسان قيام الراكع، ولها معنى آخر، وهو أن ينكب الإنسان على وجهه كهيئة السجود (غير مجبية) وهذا يشمل القيام والاضطجاع والاستلقاء وغير ذلك (في صمام واحد) بالكسر، أي في ثقب واحد، وهو القبل. فيتعين الإتيان فيه ولا يجوز في غيره بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>